ترك عمل: من محامون 1991

القضية 238 أساس لعام 1991
قرار 267 لعام 1991
تاريخ 27/3/1991
المبدأ: ترك عمل:
إذا وضع العامل الذي كان ترك العمل نفسه تحت تصرف الإدارة قبل صدور قانون العفو وكانت الإدارة رفضت عودته فإنه يستفيد من أحكام قانون العفو التي هي من النظام العام.