تزوير – خبرة من محامون 2000

المبدأ : تزوير – خبرة

التزوير من الأمور العلمية الدقيقة ولا بد فيه من الاعتماد على أهل الخبرة بمعرفة واشراف القاضي الناظر في القضية ، واكتفاء قاضي الإحالة بالخبرة الجارية بناء على تكليف رئيس فرع الأمن الجنائي لا يركن اليها في دعاوى التزوير 0 وان رجال الأمن لا يملكون تحليف الخبير 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 740