تزوير ـ جريمة آنية ـ التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بمفعول الضرر. من محامون 1991

القضية 105 أساس لعام 1990
قرار 17 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: تزوير ـ جريمة آنية ـ التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بمفعول الضرر.