تزوير ـ دعوى ـ موقف المحكمة منها ـ الخطأ الجسيم ـ النتيجة والتعليل: من محامون 1998

القضية 744 أساس لعام 1997
قرار 507 لعام 1997
تاريخ 13/ 10/ 1997
المبدأ: تزوير ـ دعوى ـ موقف المحكمة منها ـ الخطأ الجسيم ـ النتيجة والتعليل:
1 ـ إن عدم البحث في الإدعاء بالتزوير هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
وإن أي إدعاء بالتزوير لا يلزم المحكمة في شيء.
2 ـ وعلى فرض وجود خطأ في استعمال هذه الصلاحية، فإنه لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم.
3 ـ وإذا كانت النتيجة سليمة فأن القصور في التعليل أو الخطأ فيه لا يمكن أن يصم القرار بالانعدام والخطأ الفاحش.