تسجيل محام أردني أو فلسطيني الجنسية. من محامون 1996

القضية 18 أساس لعام 1996
قرار 14 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: تسجيل محام أردني أو فلسطيني الجنسية.
إن نقابة محامي الأردن يقبل تسجيل السوريين على شريطة التعامل بالمثل. وكذلك تجري المعاملة في سوريا بحق الأردنيين والفلسطينيين.