تسوية وضع عامل. من محامون 1990

القضية 394 لعام 1990
قرار 284 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: تسوية وضع عامل.
إن تسوية وضع العامل، إنما هو تحديد لمركزه القانوني في صدد الأجر، وإن اكتساب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو إلغائه (قرارات مماثلة 261 لعام 1990، 281 لعام 1990، 283 لعام 1990، و315 لعام 1990 و 305 لعام 1990).