تطبيق القانون 3 لعام 1976 ـ مخطط تنظيمي: من محامون 1991

القضية 5407 أساس لعام 1990
قرار 2614 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: تطبيق القانون 3 لعام 1976 ـ مخطط تنظيمي:
حظر المشرع في معرض تطبيقه لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 من يشتري الأراضي الكائنة ضمن المخطط التنظيمي المصدق بعد نفاذه بيعها كلاً أو جزءاً ويعتبر البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً.