Call us now:
القضية: 610 أساس لعام 1996
قرار 637/2 لعام 1996
تاريخ 10/11/1996
المبدأ: تعاونيات صناعية ـ مدى إعفائها من ضرائب الأرباح:
1 ـ لإعفاء الجمعيات التعاونية الصناعية (صناعة المفروشات مثلا) من الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية، ينبغي أن يتجاوز تعاملها مع أعضائها النسبة المحددة في القانون 128 لعام 1957.
2 ـ إذا كان نشاط الجمعية في مجمله تجاريا فانه لا يدخل ضمن الأنشطة المعفاة.