تعهد – عقد – تأمينات – فائدة من محامون 1999

المبدأ : تعهد – عقد – تأمينات – فائدة

عدم إبرام العقد مع المدعي بعد دفعه التأمينات المؤقته يوجب الحق بالفائدة على مبلغ التأمينات المقدمة من تاريخ تقديمها وحتى ردها فعلا 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 336