Call us now:
القضية 167 أساس لعام 1995
قرار 182 لعام 1995
تاريخ 14/2/1995
المبدأ: تعهد ـ زيادة أسعار ـ تحملها.
ـ إن مبدأ التعاون بين الإدارة والمتعهد يوجب على الإدارة أن تتحمل ما يصيب المتعهد من خسارة نتيجة قيام إحدى جهات القطاع العام بتبديل أسعار المواد التي تنتجها أو توزعها زيادة عما كانت عليه حين إحالة التعهد.
ـ إن حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية خلال المدة الأصلية المحددة للتنفيذ وتقدير التعويض الذي يستحقه المتعهد تكون على ضوء المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.