تعويض – حيازة من محامون 2000

المبدأ : تعويض – حيازة

لا يشترط في طلب التعويض ان يكون المدعي مالكا في السجل العقاري وانما يكفي ان يكون المدعي حائزا للعقار حيازة مادية عند اقامة الدعوى 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 310