Call us now:
المبدأ : تعويض عن جرم – إثبات الضرر
لا يحكم بأي تعويض الا بعد الثبوت 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0 وعلى المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 726
المبدأ : تعويض عن جرم – إثبات الضرر
لا يحكم بأي تعويض الا بعد الثبوت 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0 وعلى المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 726