تعويض عن جرم – إثبات الضرر من محامون 2000

المبدأ : تعويض عن جرم – إثبات الضرر

لا يحكم بأي تعويض الا بعد الثبوت 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0 وعلى المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 726