تعويض ـ إدخال التأمين في الاستئناف ـ إسقاط العامل حقه الشخصي ـ التعويض من لدن المحكمة والحقوق الأخرى لدى رب العمل. من محامون 1998

القضية 3362 أساس لعام 1998
قرار 82 لعام 1998
تاريخ 26/3/1998
المبدأ: تعويض ـ إدخال التأمين في الاستئناف ـ إسقاط العامل حقه الشخصي ـ التعويض من لدن المحكمة والحقوق الأخرى لدى رب العمل.
1 ـ طلب إدخال مؤسسة التأمين لأول مرة أمام الاستئناف غير جائز.
2 ـ إسقاط العامل حقه الشخصي تجاه مسبب الضرر لا يؤثر في حقوق مؤسسة التأمين فهي تحل حلولاً قانونياً عنه.
3 ـ مطالبة مؤسسة التأمين لمسبب الضرر بما دفعته للعامل من راتب غير واردة لأنها تؤديه مما اقتطعته شهرياً من اشتراك العامل.
4 ـ التعويض الذي تقدره المحاكم لورثة العامل المتوفى بعمل غير مشروع لا علاقة له بما يستحقه الورثة من حقوق لدى الجهة التي كان يعمل فيها مورثهم.