تعويض ـ إنقاصه دون تعليل. من محامون 1996

القضية 274 أساس لعام 1995
قرار 489 لعام 1995
تاريخ 31/10/1995
المبدأ: تعويض ـ إنقاصه دون تعليل.
الحكم بمبلغ والعزوف عنه وإنقاصه دون تعليل يستوجب النقض.