تعويض ـ تقادم ثلاثي ـ وقفه ـ دعوى جزائية: من محامون 1991

القضية 110327 أساس لعام 1990
قرار 2542 لعام 1990
تاريخ 22/10/1990
المبدأ: تعويض ـ تقادم ثلاثي ـ وقفه ـ دعوى جزائية:
إن الدعوى الجزائية التي تقام بالفعل الضار توقف سريان التقادم الثلاثي على الدعوى المدنية طيلة مدة الدعوى الجزائية. (إن إقامة الدعوى الجزائية لا تبدل مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 173 مدني وإنما تسقط منه المدة التي استغرقتها الدعوى الجزائية لأن الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني ويسبب وقف التقادم.
(نقض سوري 10 أساس 156 تاريخ 24/1/1970 المحامون ص112 لعام 1970)
(يبقى التقادم الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفاً ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤولين بالمال ولو لم يختصموا في الدعوى الجزائية نقض 841 أساس 857 تاريخ 15/11/1969 المحامون ص 395/1969).