Call us now:
القضية 3335 أساس لعام 1998
قرار 81 لعام 1998
تاريخ 26/3/1998
المبدأ: تعويض ـ دعوى ـ الحكم بخلاف الطلب ـ الأهلية ـ اختصاص:
1 ـ ليس للمحكمة العدول عن طلب المدعي نفقات الضرر إلى إلزام المدعى عليه بالإصلاحات.
2 ـ البحث في أهلية أحد أطراف الدعوى هو من اختصاص القضاء الشرعي إذا كان صاحب المصلحة يرغب في الحجر على ناقص الأهلية إن كان له مقتضى.