Call us now:
القضية 17 طعن لعام 1990
قرار 86 لعام 1990
تاريخ 9/4/1990
المبدأ: تعويض ـ رخصة بناء:
إن المادة 48 من نظام الأبنية حددت وحصرت أنواع المنشآت التي يمكن السماح بإقامتها في مناطق السكن وفي أولها سوق تجاري محلي وحددت الشروط التي قيدت بها البلدية لإقامة هذه المنشآت واشترطت للترخيص بها الشروط التالية:
1 ـ إن البلدية مخصصاً لها في مشاريع التنظيم المقدمة مقاسم خاصة تتناسب موقعها ومساحتها والوجائب المحددة لها مع الغاية التي يراد إنشاؤها من أجلها.
2 ـ أن يتقيد البناء بالإضافة إلى وجائبه الخاصة بالنسبة لنوعه لوجائب المنطقة المحددة في هذا النظام أو بالوجائب المحددة للعقار في مشروع التنظيم المصدق.
3 ـ وأن ينسجم تصميمها مع الأبنية المجاورة لها في المنطقة وأن لا يحدث أي تنافر معها من حيث التناسق والمنظر الخارجي.