تعويض. من محامون 1990

القضية 377 جناية لعام 1988
قرار 289 لعام 1988
تاريخ 27/3/1988
المبدأ: تعويض.
القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض ما لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة.