Call us now:
القضية 319 جناية لعام 1989
قرار 517 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: تعويض.
ـ إذا لم يطعن المدعي الشخصي في الحكم يصبح المبلغ المحكوم به قطعيا ولا يجوز للمحكمة زيادته بعد النقض.
ـ طلب زيادة لتعويض بسبب تدني قيمة النقد ممكن في مرحلة الاستئناف فقط.