تعويض: من محامون 1991

القضية 10966 أساس لعام 1990
قرار 2541 لعام 1990
تاريخ 22/10/1990
المبدأ: تعويض:
إن تقدير التعويض من الأمور المناطة بقضاة الموضوع فلا رقابة عليهم فيما يقدرون ما دام مستساغاً.