تعيين المرجع المختص ـ حكم مبرم: من محامون 1991

القضية 77 أساس لعام 1990
قرار 56 لعام 1990
تاريخ 13/3/1990
المبدأ: تعيين المرجع المختص ـ حكم مبرم:
إن تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة لم يبق سبيل لإصلاحها وأنه لا يصار إلى تعيين المرجع ما دامت المراجعة العادية مفتوحة.
ومن حيث أن قرار محكمة الأحداث يكتسب الدرجة القطعية لعدم تبليغه إلى المدعى عليها مما يجعل طلب تعيين المرجع سابقاً لأوانه ويتعين رده.