Call us now:
القضية 8881 أساس لعام 1990
قرار 2095 لعام 1990
تاريخ 28/8/1990
المبدأ: تعيين المصفي يعتبر نهائياً في موضوعه ويقع الطعن به بصورة مستقلة:
إن في موضوع تصفية التركة لا بد من إدخال جميع الورثة يجب دعوة الورثة التقرير أخبارهم في تعيين مصف للتركة لأن طبيعة التركة لا تقبل التجزئة وعليه فإن مصلحة العدالة تقضي بإدخال من له حصة في التركة سواء حقاً حالاً أو محتملاً.
وحيث أن أحكام المادة 11 أصول فقرة 3 نصت على عدم قبول أي طلب من الأجنبي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليها وشرط عدم قبول طلب الأجنبي ألا يكون له أموال في سورية.