تفريق – إثبات الاضرار من محامون 2000

المبدأ : تفريق – إثبات الاضرار

ثبوت الاضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بالدعوى للتفريق بالشقاق وانما للطرفين اثارة ذلك واثباته أمام الحكمين 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1149