تفريق – ضبط مجلس عائلي – وثيقة رسمية من محامون 2000

المبدأ : تفريق – ضبط مجلس عائلي – وثيقة رسمية

ضبط المجلس العائلي من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1132