Call us now:
القضية 200 أساس لعام 1994
قرار 424 لعام 1994
تاريخ 7/4/1994
المبدأ: تفريق ـ أسباب الشقاق ـ الضرر:
1 ـ لا يشترط ثبوت الضرر للسير بدعوى التفريق ويكفي الإدعاء به.
2 ـ لا تكلف المحكمة أحدا بتحديد سبب الشقاق أو إثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين.