تفريق ـ إساءة مشتركة ـ مهر ـ رأي الحكمين: من محامون 1997

القضية 1158 أساس لعام 1995
قرار 1288 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: تفريق ـ إساءة مشتركة ـ مهر ـ رأي الحكمين:
اعتبار الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى، وإنما يعود تقدير ما يتوجب لأحدهما على الآخر من حيث معجل المهر ومؤجله لرأي الحكمين معا.