تفريق ـ إعادة تحكيم ـ تقدير الإساءة: من محامون 1998

القضية 1832 أساس لعام 1994
قرار 1837 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: تفريق ـ إعادة تحكيم ـ تقدير الإساءة:
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا بالرأي.
ـ تقدير الإساءة منوط بقناعة الحكمين دون رقابة.