تفريق ـ تبديل الحكمين. من محامون 1996

القضية 117 أساس لعام1993
قرار 121 لعام 1993
تاريخ 28/3/1993
المبدأ: تفريق ـ تبديل الحكمين.
في حال عدم أخذ المحكمة بتقرير الحكمين وإجراء تحكيم جديد يجب تغيير الحكمين السابقين لا أحدهما فقط.