تفريق ـ تحكيم ـ أقارب ـ تقرير ـ رفض التعديل: من محامون 1998

القضية 1428 أساس لعام 1995
قرار 1461 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ أقارب ـ تقرير ـ رفض التعديل:
ـ تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم.
ـ لا يحق للقاضي تعديل تقرير الحكمين. وهو إما أن يأخذ به كاملاً أو يرفضه.