تفريق ـ تسمية حكمين ـ سكوت عن التسمية ـ الرسوم والنفقات: من محامون 1997

القضية 1690 أساس لعام 1995
قرار 1287لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: تفريق ـ تسمية حكمين ـ سكوت عن التسمية ـ الرسوم والنفقات:
1 ـ السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد أنه لا وجود في الأهل لمن يصلح لهذه المهمة.
2 ـ الرسوم والنفقات من الأمور الموضوعية بلا معقب.