Call us now:
القضية 1429 أساس لعام 1995
قرار 1417 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: تفريق ـ حكم ـ مساعد عدلي ـ تفصيل الأشياء ـ عدم طلب المتابعة يسوغ النفقة:
ـ المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحكمة لا يجوز تسميته حكماً في الخلاف الذي سيعرض على المحكمة الناظرة لأنه جزء من المحكمة.
ـ لا يكفي ذكر الأشياء جملة، بل لا بد من تعيينها.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يسوغ فرض النفقة لها.