Call us now:
القضية 2407 أساس لعام 1993
قرار 1826 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: تفريق ـ مجلس عائلي ـ حضور الوكيل ـ تغيب أحد الزوجين ـ عدم طلب المتابعة موجب للنفقة.
ـ حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
ـ تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وعليه استقر الاجتهاد.
عدو طلب الزوج زوجته للمتابعة دليل على إعراضه عنها وتستحق النفقة. وعليه استقر الاجتهاد.