Call us now:
القضية 1533 أساس لعام 1995
قرار 1574 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: تفريق ـ مهمة الحكمين ـ حضور ـ مدى الإساءة ـ أثرها على المهر:
ـ مهمة الحكمين هي تحديد مدى الإساءة وانعكاسها على المهر معجله ومؤجله.
ـ الحضور يطهر كل نقص شكلي في التبليغات.
ـ حضور الوكيل جلسة تحديد المجلس العائلي ينزل منزلة تبليغ موكله.
ـ كون أكثر الإساءة من الزوج يجعل الزوجة مستحقة كامل المهر (نقض 18/5/1986).