تفريق ـ نفقة مقابلة ـ نفقة الزوجة تنقلب إلى نفقة عدة: من محامون 1998

القضية 1390 أساس لعام 1995
قرار 1379 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: تفريق ـ نفقة مقابلة ـ نفقة الزوجة تنقلب إلى نفقة عدة:
ـ طلب النفقة غير مسموح في دعوى التفريق (نقض 28/9/1968).
ـ استقر الاجتهاد على أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة ولو دون طلب، ولو لم يرد هذا في القرار.