تفريق – مجلس عائلي – الدعوة لحضوره من محامون 2000

المبدأ : تفريق – مجلس عائلي – الدعوة لحضوره

يجب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي اذا كان متغيبا عن حضور جلسات المحكمة 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1133