تفسير العقود والوقوف على إرادة المتعاقدين: من محامون 1991

القضية 1056 أساس لعام 1990
قرار 1001 لعام 1990
تاريخ 14/5/1990
المبدأ: تفسير العقود والوقوف على إرادة المتعاقدين:
إن تفسير العقود والوقوف على إرادة المتعاقدين متروك تقديره لمحكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها لما انتهت إليه مستساغاً ومحمولاً على أسباب تكفي لحمل ما انتهت إليه.