تقادم حولي ـ شركة مرفأ اللاذقية من شركات القطاع المشترك: من محامون 1991

القضية 2418 أساس لعام 1990
قرار 1405 لعام 1990
تاريخ 11/6/1990
المبدأ: تقادم حولي ـ شركة مرفأ اللاذقية من شركات القطاع المشترك:
حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة الجهة المدعية الطاعنة بمنع معارضة الجهة المدعى عليها بمبلغ 3357.18 ل.س.
وحيث أن محكمة البداية المدنية في اللاذقية قضت للجهة المدعية بطلباتها وصدق القرار استئنافاً.
وحيث أن الجهة المدعى عليها طعنت بهذا القرار أمام محكمة النقض فصدر قرارها رقم أساس 3618 لعام 1980 ورقم قرار 1992 لعام 1982 بنقض الحكم المطعون فيه لأن شركة مرفأ اللاذقية اعتبرت من شركات القطاع المشترك الذي لا يطالها التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 638 مدني.
وحيث أن محكمة استئناف اللاذقية قررت اتباع النقض وأصدرت قرارها المطعون فيه المتضمن الدعوى لعدم شمولها بالتقادم.
وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها ناقشت وقائع الدعوى وفق ما قضى به قرار محكمة النقض المنوه عنه أعلاه مما يجعل قرارها سليماً ومتفقاً مع القانون والأصول ولا تنال منه أسباب الطعن.