تقارير الخبرة ـ أدلة ـ تخضع للتقدير: من محامون 1991

القضية 3346 أساس لعام 1991
قرار 413 لعام 1991
تاريخ 20/3/1991
المبدأ: تقارير الخبرة ـ أدلة ـ تخضع للتقدير:
إن تقارير الخبرة لا تقييد المحاكم ولا تخرج عن كونها من جملة الأدلة المعروضة عليها وتخضع لتقديرها تأخذ منها ما تشاء وتطرح ما تشاء.
(قرار مماثل 3338/410 تاريخ 25/3/1991)