تقاعد – ضم خدمات – عسكرية من محامون 1999

المبدأ : تقاعد – ضم خدمات – عسكرية

يسوغ ضم الخدمات المدنية الفعلية إلى الخدمات العسكرية الاحتياطية 0 فيكتسب ضباط الاحتياط حقا في المعاش التقاعدي اذا بلغت مدة الخدمة العسكرية مهما كان نوعها خمس عشرة سنة على الأقل 0
وان الخدمة الاحتياطية هي خدمة عسكرية حقيقية مطابقة للخدمة العاملة في الجيش والقوات المسلحة 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 946