Call us now:
القضية 148 أساس لعام 1990
قرار 111 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: تقدير أدلة ـ سلامة تقدير:
تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بها أو طرحها وعدم القناعة بها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب. إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستقلال.