Call us now:
القضية 218 أساس لعام 1990
قرار 201 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: تلاوة الضبط السابق:
إن وجوب تلاوة الضبط السابق للجلسة السابقة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة سيما إذا كانت إجراءات جوهرية.
القضية 218 أساس لعام 1990
قرار 201 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: تلاوة الضبط السابق:
إن وجوب تلاوة الضبط السابق للجلسة السابقة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة سيما إذا كانت إجراءات جوهرية.