تلاوة الضبط السابق: من محامون 1991

القضية 218 أساس لعام 1990
قرار 201 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: تلاوة الضبط السابق:
إن وجوب تلاوة الضبط السابق للجلسة السابقة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة سيما إذا كانت إجراءات جوهرية.