تموين – إضافة على أسعار بعض المواد – شمولها – تحويل الإضافة من محامون 1999

المبدأ : تموين – إضافة على أسعار بعض المواد – شمولها – تحويل الإضافة

1- وفقا لأحكام المرسوم ذي الرقم (10) والتاريخ 30/1/1980 يمكن لوزارة التموين ان تقرر إضافة لنسبة ربح أو مبالغ مقطوعة على أسعار بعض المواد والسلع 0
2- ويشمل هذا التدبير منتجات القطاع العام أو الخاص 0
3- وعندئذ تلزم جميع الجهات المعنية بتحويل حصائل هذه الضمائم المفروضة إلى حساب الصندوق المعدل للأسعار 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 524