تنازع القوانين ـ مكانيا. من محامون 1990

القضية 246 جناية لعام 1988
قرار 186 لعام 1988
تاريخ 24/2/1988
تنازع القوانين من حيث المكان.
ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أقدم خارج الأرض السورية على
ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري، ما لم تكن الجنحة معاقبا
عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات.
ـ لكف الملاحقة في سورية يجب أن يكون الفاعل قد حوكم نهائيا في الخارج،
وفي حال الحكم عليه يجب أن يكون الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بأحد أسباب
السقوط (تقادم ـ عفو عام).