تنازع القوانين من حيث المكان. من محامون 1990

القضية 1762 جناية لعام 1987
قرار 1821 لعام 1987
تاريخ 22/11/1987
المبدأ: تنازع القوانين من حيث المكان.
يطبق القانون السوري إذا حصلت نتيجة الجرائم الواقعة على ظهر سفينة أجنبية
في الأراضي السورية.