تهريب ـ إثبات العلم ـ قصد الاتجار. من محامون 1990

القضية 1743 جناية لعام 1990
قرار 992 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: تهريب ـ إثبات العلم ـ قصد الاتجار.
لا بد من إثبات عنصري جريمة التهريب وهما العلم بالتهريب وقصد الاتجار بأدلة واضحة ومباشرة لا تقوم على الاستنتاج فقط.