توقيع ضبوط المحاكمة: من محامون 1991

القضية 490 أساس لعام 1990
قرار 292 لعام 1990
تاريخ 26/3/1990
المبدأ: توقيع ضبوط المحاكمة:
إن ضبوط المحاكمة الاستئنافية يجب أن توقع من الرئيس والمستشاران فقط وإلا فإنه يفقدها قوتها القانونية كسند رسمي ويشكل بطلاناً في الإجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقض.
(قرار مماثل أساس 482 قرار 290 لعام 1990)
(قرار مماثل أساس 584 قرار 308 لعام 1990)
(قرار مماثل أساس 610 قرار 389 لعام 1990)