توقيع محضر الجلسة من كامل أعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة: من محامون 1992

القضية 2826 أساس لعام 1990
قرار 4412 لعام 1990
تاريخ 30/12/1990
المبدأ: توقيع محضر الجلسة من كامل أعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة:
إن عدم توقيع كامل هيئة المحكمة أو ذكر أسمائها وممثل النيابة العامة على محضر أحد الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل إخلالاً في أصول تشكيل المحكمة وبطلانها في الإجراءات.