جد ـ الوصي المختار. من محامون 1990

القضية 386 شرعي لعام 1989
قرار 912 لعام 1989
تاريخ 23/15/1989
المبدأ: جد ـ الوصي المختار.
إذا ثبت عجز الولي(الجد) عن ممارسة أموال حفيده تعين نصب مصي كفء عدل
فضلا عن أن وصي الجد المختار لا يستطيع مباشرة عمله ومهمته إلا بعد وفاة
الجد عملا بأحكام 176 أحوال.