*جلسة 10/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 3 لسنة 1984

المبدأ: ليس من الملائم ابداء الرأي في هذه القضية، ويتعين استبعادها من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري من مجلس الدولة.