Call us now:
المبدأ: 1ـ تلتزم الدولة لتأمين دار لسكن المحافظ (في كافة المحافظات ودون استثناء) عملا بأحكام الفقرة /جـ/ من المادة /12/ من القانون ذي الرقم /496/ لعام 1957، فإذا لم يكن هذا السكن مؤمنا وجب تأمينه، ورصد الإعتماد اللازم لذلك.
2ـ أن ما ورد في النص المشار إليه قد بين بصراحة إلى تأمين السكن للمحافظ علاوة على الراتب، مما يجعل السكن هنا جاهزا متمما للراتب.
3ـ إذا كانت الدولة أو المحافظة لا تملك دارا لتخصص لسصكن المحافظ، فإنه يتوجب ألا يؤول ذلك إلى حرمان المحافظ من هذا الحق.
4ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /259/ لعام 1978.